كتبت : فاتن ربيع
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،ل”اخبار اليوم المصرية” إن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي لتقليل نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والذى تعدى 20%، وهو ما يتسبب فى خسائر فادحة تعدت المليارات.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا تاما بين شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، لشن حملات مستمرة لضبط المخالفين من سارقى التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية وتحرير محاضر ضدهم وتوقيع غرامات مالية.
ونجحت شركات توزيع الكهرباء من خلال حملات مستمرة فى ضبط سارقى التيار الكهربائى وتقليل حجم الخسائر التى يتعرض لها القطاع.
4 مليارات ونصف المليار حصيلة سرقة التيار في 2021
وأوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء تمكنت منذ بداية عام 2021 من تحرير ما يقرب من 7 ملايين محضر سرقة تيار، وبلغت قيمة هذه المحاضر حوالى 4 مليارات و500 مليون جنيه.
وقال المصدر إن شركات التوزيع من خلال الضبطية القضائية فقط، تمكنت من تحرير ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون محضر، وبلغ إجمالى قيمتها ما يزيد على 2 مليار و500 مليون.
يذكر أنه فى شهر مارس فقط تم تحرير محاضر بثلاثة قطاعات فقط بثلاث شركات بلغت عشرة ملايين، مما يدل على فداحة خسائر الكهرباء نتيجة سرقة التيار الكهربائى، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس الماضي 3900 محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 4 ملايين جنيه بقطاع المنوفية.
وبلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس 2021 فقط 1330 محضرا بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 1,5 مليون جنيه بقطاع غرب الغربية، كما بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية 4023 محضرا بإجمالي 4 ملايين جنيه بقطاع القليوبية.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون
يعتبر قانون سرقة التيار الكهربي، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف القانون إلى منع الطرق غير الشرعية فى الحصول على مرفق كهربائي دون اتباع الإجراءات والشروط اللازمة للتمتع بالخدمة قانونيا، إلى جانب ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.
ووضع القانون عقوبات صارمة بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.
وجاءت العقوبة بنص القانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
– توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
– أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
– الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما تضمنت المادة “71 أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي”.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
More Stories
هانى ربيع يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري نصر أكتوبر العظيم
افراح آل جريدة وآل الأغا
برقية عزاء لعميد عائلة طويلة بالشرقية المرحوم الحاج عماد علي طويلة