24 أبريل، 2024

بالقانون .. حظر زيادة مدة اختبار الموظف المتدرب لأكثر من 3 شهور

كتبت : فاتن ربيع

يخضع موظفو القطاع الخاص لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين تجاه بعضهما البعض، ولعل أبرز ما أهتم به القانون هو ضوابط وشروط عقد العمل الفردي.

تسرى أحكام الباب الثاني المعني بإيضاح تفاصيل عقد العمل الفردي وهو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

ونصت المادة (32) علي  أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :

( أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.

ويعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

و ألزمت المادة (33) صاحب العمل بتحديد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.