28 مارس، 2024

حبس سائق قتل زوجته لشكه في سلوكها بالوراق

كلبش

حوادث

كتبت : هالة محمد

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لزوجته بعد تمزيق جسدها بـ 17 طعنة في الوراق.

واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من جيران وشهود العيان في واقعة طعن سائق لزوجته عدة طعنات داخل شقتها في نهار رمضان، بمنطقة الوراق في الجيزة، بسبب شكه في سلوكها حيث وقعت مشادة كلامية بينهما، مدعيا مشاهدته محادثات على الواتساب بينها وبين أحد الأشخاص.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وقالت إحدى جيران الضحية “مروة.م”، أن المجني عليها تصغر زوجها بـ 12 عاما وانه كان دائم التعدي على زوجته بالضرب وأضافت قائلة: ” كل شوية يضربها وتروح عند أهلها، وترجع تاني علشان ملهاش حد غيره.. أبوها راجل كبير في السن، وأمها متوفاة”.

وأضافت خلال التحقيقات أن المجني عليها تزوجت من المتهم منذ حوالي 7 سنوات، ولديهما أربعة أطفال، أكبرهم في الصف الأول الابتدائي، والصغرى عمرها سنتين، حيث وقع خلافات بينهما وتركت المنزل متوجهة إلى منزل أسرتها، كان يسبها ويشتمها على مرأى ومسمع من سكان الشارع.. ” كان بيشتمها ويضربها في الشارع، ومكنش بيصرف على عياله.. ربنا ينتقم منه عياله مين هيربيهم بعد لما قتل أمهم”.

وتبين من التحقيقات أن الزوج  “إ.إ”، 37 سنة، متزوج من المجني عليها منذ أكثر من 6 سنوات، ولديهما أطفال، عاد من عمله  قبل ميعاد الإفطار ، وجد زوجته تتحدث في الهاتف التليفون، وعندما اتهمها بخيانته أنكرت، فطعنها عدة طعنات أمام نجلهما الصغير .
وقال المتهم أنه قام بطعنها عدة طعنات تصل ل ١٧ طعنة، وذلك قبل ميعاد الإفطار، وسلم نفسه للشرطة قائلًا: ” كانت بتكلم في التليفون كتير”.

بلاغ بمقتل ربة منزل , وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها ربة منزل، وتوجهت أصابع الاتهام لزوجها بسبب خلافات أسرية وأنه دائم الشجار مع زوجته.
تجمع الأهالي المنطقة على صوت صراخ السيدة، وقت المشاجرة، أسرعوا تجاه الشقة، فعثروا على جثتها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.