1 يوليو، 2024

الدواء تتخذ إجراءات بشأن المضادات الحيوية

ادوية

سحر جلال

أصدرت هيئة الدواء المصرية ، قرار الدكتور علي الغمراوي ، رئيس الهيئة ، بشـــأن تنظيـــم ومتابعـــة صـــرف المضـــادات الحيويـة مـــن مجموعـــة الاحتياطي ، والذي جاء نصه كالتالي :-

قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٢٦٨) لسنة ٢٠٢٤
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الإطلاع على: القانون رقم (۱۲۷) لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته: وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ۱۹۸۱ في شأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما: – وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۸ ، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (١٥١) لسنة ۲۰۱۹ ، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٧) لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم (۱) بتاريخ ۲۰۲۰/۷/۲۰ وعلى ما عرضه كل من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للعمليات
– ولصالح العمل: قرر

* المادة الأولى
– يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي «Reserve»

* المادة الثانية
– يقصد بالمضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves في تطبيق أحكام هذا القرار بمجموعة فئات المضادات  الحيوية «Reserve» التي يحظر استخدامها إلا لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة (Multi Drug Resistant (MDR والمبينة بالجدول المرافق لهذا القرار، وما يستجد عليها.

* المادة الثالثة
يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بالأشكال الصيدلية الفموية كبسولات أو أقراص أو شراب أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية ممهورة بخاتم الطبيب المعالج، موضحاً بها الجرعة الموصوفة والمدة المحددة للعلاج.

* المادة الرابعة
– يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves) ذات الشكل الصيدلي المعد للحقن أو صرفها إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها.
* المادة الخامسة
يصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل التنظيمي الخاص بآليات وإجراءات صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار والإجراءات الاحترازية اللازمة لتنفيذه كما يراعي تحديث الدليل التنظيمي تحديثه كلما اقتضي الأمر.

* المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.